فهرس الكتاب

الصفحة 5802 من 7126

ما كنت أصحبكم به. فابتاع الخيار خدمته تلك الثلاث سنوات من عثمان بأبي فروة. وخلى عثمان سبيل الخيار، وقبض عثمان أبا فروة.

وأبطلت [طائفة] (١) الشروط عن المكاتب، جاءت امرأة إلى شريح فقالت: أعتقت غلامي على أنه يؤدي إلي عشرة دراهم كل شهر ما عشت. فقال شريح: جازت عتاقته وبطل شرطك (٢) . وذكره ابن جريج عن ابن سيرين، وقال ابن المسيب (٣) : إذا قال: أنت حر، فأبت العتق، فكل شرط بعد العتق فباطل. وقال الزهري (٤) : له شرطه حتى (تقضى) (٥) كتابته، فإذا قضى كتابته فلا شرط عليه. وقال مالك (٦) : كل خدمة اشترطها السيد على مكاتبه بعد العتق فهي ساقطة. وقال النعمان (٧) : إذا قال لغلامه: إذا أديت إلي مائة دينار فأنت حر، فإذا أداها فهو حر، ويأخذ السيد بقية ماله.

[ذكر وطء الرجل مكاتبته]

واختلفوا في الرجل يطأ مكاتبته، فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال سفيان الثوري والشافعي، وهو قول الحسن بن صالح، غير أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت