فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 7126

ويدعي آخرون أنها أحداث تنقض الطهارة، وأنا ذاكر تلك الأبواب بعد فراغي مما ابتدأت بذكره - إن شاء الله.

* * *

[ذكر وجوب الاغتسال المأخوذ فرضه من الكتاب]

قال الله جل ذكره: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (١) .

قال أبو بكر: فأوجب الله ﷿ الاغتسال من الجنابة، ودلت السنن الثابتة على مثل ما دل عليه الكتاب.

واتفق أهل العلم على القول به (٢) .

قال: وأخبرني الربيع، قال: قال الشافعي (٣) : فكان معروفًا في لسان العرب أن الجنابة: الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق، وكذلك ذلك في حد الزنا، وإيجاب المهر، وغيره، وكل من خوطب بأن فلانًا أجنب من فلانة، عقل أنه أصابها.

* * *

[ذكر وجوب الاغتسال من المحيض]

قال الله جل ذكره: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٤) الآية.

وجاءت الأخبار الثابتة عن النبي ﷺ على وجوب الاغتسال على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت