فهرس الكتاب

الصفحة 3016 من 7126

لا يبطل حقا وفي حديث آخر: وثب على أرض كانت لأبي في الجاهلية (١) .

[ذكر الأخبار المثبتة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه]

٦٥٦٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن عباس، عن رسول الله ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم (ادعى) (٢) الناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" . (٣)

٦٥٦١ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدثنا هشام أبو الوليد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: اختصم رجلان إلى نبي الله ﷺ فقال أحدهما: إن هذا وثب على أرض كانت لأبي في الجاهلية. وقال الآخر: أرضي وفي يدي. قال: "لك بينة؟ " قال: لا. قال: "فيمينه " . قال: فإنه لا يبالي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت