فهرس الكتاب

الصفحة 4235 من 7126

ذكر إسقاط نفقة الناشز (١)

أجمع عامة أهل العلم (٢) على إسقاط نفقة الناشز المانعة نفسها من الزوج.

كذلك قال الشعبي وحماد بن أبي سليمان، ومالك (٣) ، والثوري، والأوزاعي، والشافعي (٤) ، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (٥) : لا نفقة لها إن كان أعطاها مهرها، وإن كان لم يعطها مهراً فأبت أن تأتيه حتى يعطيها مهرها فلها النفقة عليه، ولها أن تأخذه بالمهر (٦) . وسئل [الحكم] (٧) عن امرأة خرجت من بيت زوجها عاصية، هل لها نفقة؟ قال: نعم (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت