أجمع عامة أهل العلم (٢) على إسقاط نفقة الناشز المانعة نفسها من الزوج.
كذلك قال الشعبي وحماد بن أبي سليمان، ومالك (٣) ، والثوري، والأوزاعي، والشافعي (٤) ، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي (٥) : لا نفقة لها إن كان أعطاها مهرها، وإن كان لم يعطها مهراً فأبت أن تأتيه حتى يعطيها مهرها فلها النفقة عليه، ولها أن تأخذه بالمهر (٦) . وسئل [الحكم] (٧) عن امرأة خرجت من بيت زوجها عاصية، هل لها نفقة؟ قال: نعم (٨) .