فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 7126

أجالسك على غير طهارة. فقال: "سبحان الله إن المسلم لا يَنْجُس" (١) . قال أبو بكر: فإذا ثبت أن نبي الله ﷺ قال: "المسلم لا ينجس" ، فقد دل على طهارته، والطاهر إذا لاقى ماءَ طاهرًا، لم ينجس الماء.

* * *

[ذكر تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه]

اختلف أهل العلم في هذا الباب، فنهت طائفة: أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، روي هذا القول عن أبي هريرة.

٢٠٠ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا يزيد، أنا سليمان، عن أبي سهلة، عن أبي هريرة؛ أنه نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد (٢) .

وفيه قول ثان: وهو الرخصة أن تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور زوجها، وكراهية أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، روينا عن عبد الله بن سَرْجَس أنه قال: تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور الرجل، ولا يتوضأ الرجل [بفضل] (٣) طهور المرأة وغسلها (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت