فهرس الكتاب

الصفحة 4583 من 7126

[ذكر صيام الظهار وغيره من التتابع يوسر صاحبه قبل الإكمال]

اختلف أهل العلم في المظاهر يصوم بعض الشهرين ثم يوسر ويجد السبيل إلى العتق.

فقالت طائفة: يهدم الصوم (١) .

كذلك قال الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، والحكم، وحماد وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي (٢) ، وأبو عبيد.

وقالت طائفة: يمضي في صومه هذا آخر قولي الحسن البصري، وبه قال قتادة والأوزاعي، ومالك بن أنس (٣) ، والليث بن سعد، والشافعي (٤) ، وأبو ثور، وبه نقول. ولا يجزئ إبطال عمل عمله مأمور به إلا بحجة ولا حجة مع من أبطل عمله.

[ذكر صيام العبيد في كفارة الظهار وما يجزئه من الكفارة]

اختلف أهل العلم فيما يجزئ العبد من الكفارة إذا ظاهر من زوجته.

فقالت طائفة: يصوم شهرين متتابعين، لا يجزئه إلا الصوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت