كذلك قال الشافعي (١) ، وحكي ذلك عن الثوري والنعمان (٢) .
وقال النخعي، والحسن البصري، والشعبي (٣) ، وأحمد (٤) ، وإسحاق: يصوم شهرين متتابعين، وكذلك قال مالك (٥) ، والأوزاعي أنه يصوم شهرين.
قال الأوزاعي: فإن لم يستطع الصيام، وأطعم عنه أهله أجزأه (وإن كان له مال أو عبد فأذن له مولاه أن يطعم أو يعتق أجزأه) (٦) .
وقال مالك (٧) : العتق لا يجزئه وإن أذن له سيده، وأما الإطعام فأرجو أن يجزئ عنه، وأحب إلي أن يصوم.
وأنكر ابن القاسم قوله هذا وقال: إنما يجزئ الإطعام من لا يقدر على الصوم.
وكان طاوس (٨) يقول في ظهار العبد: عليه مثل كفارة الحر، وقال الحسن البصري (٩) لا يعتق إلا أن يأذن له مولاه.