قول الخياط. وكذلك قال ابن أبي ليلى، وأحمد (١) [و] (٢) إسحاق.
واختلفوا في الرجل يدفع الثوب إلى الخياط فيقول له: إن كان يقطع قميصا فاقطعه، فقال: هو يقطع، ثم قطعه فلم يكفه.
فقالت طائفة: لا شيء عليه. كذلك قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي (٣) : الخياط ضامن لقيمة الثوب، لأنه أمره أن يقطعه إن كان يكفيه.
قالوا: ولو قال لخياط: انظر إلى هذا الثوب يكفيني قميصا؟ قال: نعم. فقال رب الثوب: اقطعه فقطعه، فإذا هو لا يكفيه (٤) فإن هذا لا يضمن، وليس بمنزلة الأول، هذا قد أمره أن يقطعه، والباب الأول قال: إن كان يكفيني فاقطعه، فحيث غره ضمن قيمة الثوب.
قال أبو ثور: إن كان قد غره في الأولى فقد غره في هذه، ولا فرق بينهما.
واختلفوا في القصار يدفع ثوب الرجل إلى غيره [مخطئا] (٥) أو عامدا، فيقطعه المدفوع إليه وهو يحسب أنه ثوبه، ثم يجيء صاحب الثوب.