فهرس الكتاب

الصفحة 5515 من 7126

قول الخياط. وكذلك قال ابن أبي ليلى، وأحمد (١) [و] (٢) إسحاق.

واختلفوا في الرجل يدفع الثوب إلى الخياط فيقول له: إن كان يقطع قميصا فاقطعه، فقال: هو يقطع، ثم قطعه فلم يكفه.

فقالت طائفة: لا شيء عليه. كذلك قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (٣) : الخياط ضامن لقيمة الثوب، لأنه أمره أن يقطعه إن كان يكفيه.

قالوا: ولو قال لخياط: انظر إلى هذا الثوب يكفيني قميصا؟ قال: نعم. فقال رب الثوب: اقطعه فقطعه، فإذا هو لا يكفيه (٤) فإن هذا لا يضمن، وليس بمنزلة الأول، هذا قد أمره أن يقطعه، والباب الأول قال: إن كان يكفيني فاقطعه، فحيث غره ضمن قيمة الثوب.

قال أبو ثور: إن كان قد غره في الأولى فقد غره في هذه، ولا فرق بينهما.

[ذكر القصار يغلط بالثوب فيدفعه إلى غير صاحبه]

واختلفوا في القصار يدفع ثوب الرجل إلى غيره [مخطئا] (٥) أو عامدا، فيقطعه المدفوع إليه وهو يحسب أنه ثوبه، ثم يجيء صاحب الثوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت