قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفؤ، وأبى وليها والأولياء أن يزوجوها (١) .
هذا مذهب مالك (٢) ، والشافعي (٣) ﵀ ، وأحمد (٤) ، وإسحاق، وأبي عبيد (٥) ، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٦) ، وسفيان الثوري.
وروي معنى هذا القول عن عثمان بن عفان (٧) ، وشريح (٨) ، وإبراهيم النخعي (٩) ، وكذلك نقول.