وأبو بكرة، وعوف بن مالك، وأبو هريرة، وغيرهم، وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الكتاب.
* * *
اختلف أهل العلم في الغسل والمسح أي ذلك أفضل، فقالت طائفة: الغسل أفضل؛ لأنه [المفروض] (١) في كتاب الله - تعالى -، والمسح رخصة، فالغاسل لرجليه مؤدٍ لما افترض الله عليه، والماسح على خفيه فاعل لما أبيح له.
روينا عن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا على أخفافهم، وخلع هو خفيه وتوضأ وقال: إنما خلعت؛ لأنه حُبِّب إليَّ الطُهُور، وكان [أبو] (٢) أيوب يأمر بالمسح على الخفين ويغسل قدميه، ويقول: [حُبب] (٣) إلي الوضوء،