فهرس الكتاب

الصفحة 3702 من 7126

[باب ذكر الإقرار بالدين للوارث]

أجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار، من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم، على أن لا وصية لوارث (١) ، وجاء الحديث عن النبي ﷺ من غير وجه "أن لا وصية لوارث " (٢) .

واختلفوا في إقرار المريض للوارث بدين.

فقالت طائفة: ذلك جائز، كذلك قال عطاء بن أبي رباح (٣) ، والحسن البصري (٤) ، وبه قال إسحاق بن راهويه (٥) ، وأبو ثور.

وروينا عن شريح (٦) ، والحسن البصري (٧) ، أنهما أجازا إقرار الرجل في مرضه لامرأته بالصداق، أو ببعضه. وبه قال الأوزاعي.

وقالت طائفة: لا يجوز إقرار المريض في مرضه للوارث.

كذلك قال شريح (٨) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت