أجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار، من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم، على أن لا وصية لوارث (١) ، وجاء الحديث عن النبي ﷺ من غير وجه "أن لا وصية لوارث " (٢) .
واختلفوا في إقرار المريض للوارث بدين.
فقالت طائفة: ذلك جائز، كذلك قال عطاء بن أبي رباح (٣) ، والحسن البصري (٤) ، وبه قال إسحاق بن راهويه (٥) ، وأبو ثور.
وروينا عن شريح (٦) ، والحسن البصري (٧) ، أنهما أجازا إقرار الرجل في مرضه لامرأته بالصداق، أو ببعضه. وبه قال الأوزاعي.
وقالت طائفة: لا يجوز إقرار المريض في مرضه للوارث.
كذلك قال شريح (٨) ،