فهرس الكتاب

الصفحة 6985 من 7126

تهراق دماء باختلاف لا حجة مع [من] (١) رأى هراقة دمه من كتاب ولا سنة ولا إجماع.

[ذكر ارتداد العبد والأمة وجنايتهما في حال ارتدادهما]

كان مالك (٢) ، والأوزاعي (٣) ، والشافعي (٤) ، والنعمان (٥) يقولون: إذا ارتد العبد عن الإسلام فاستتيب فلم يتب: أن قتله يجب. ابن القاسم، عن مالك، والوليد بن مزيد عن الأوزاعي، والربيع عن الشافعي. ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.

وقال النعمان (٦) في العبد: إذا جنى وهو مرتد فجنايته كجناية غير المرتد، فإن جنى عليه وهو مرتد، فليس على الذي جنى عليه شيء، لأن دمه حلال.

وقال الأوزاعي: إذا حل دمه فقد خرج من ملك سيده فجنايته هدر، فإن راجع الإسلام كانت جنايته في رقبته.

وكان الشافعي يقول (٧) : ولو كان الجاني المرتد عبدا أو أمة فجنى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت