تهراق دماء باختلاف لا حجة مع [من] (١) رأى هراقة دمه من كتاب ولا سنة ولا إجماع.
كان مالك (٢) ، والأوزاعي (٣) ، والشافعي (٤) ، والنعمان (٥) يقولون: إذا ارتد العبد عن الإسلام فاستتيب فلم يتب: أن قتله يجب. ابن القاسم، عن مالك، والوليد بن مزيد عن الأوزاعي، والربيع عن الشافعي. ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.
وقال النعمان (٦) في العبد: إذا جنى وهو مرتد فجنايته كجناية غير المرتد، فإن جنى عليه وهو مرتد، فليس على الذي جنى عليه شيء، لأن دمه حلال.
وقال الأوزاعي: إذا حل دمه فقد خرج من ملك سيده فجنايته هدر، فإن راجع الإسلام كانت جنايته في رقبته.
وكان الشافعي يقول (٧) : ولو كان الجاني المرتد عبدا أو أمة فجنى