فهرس الكتاب

الصفحة 5600 من 7126

[ذكر قول من رأى أن عدتها بعد وفاة سيدها أو إعتاقه إياها حيضة]

اختلف أهل العلم في عدة أم الولد إذا مات سيدها.

فقالت طائفة: تستبرأ بحيضة. كذلك قال ابن عمر، وبه قال مالك (١) بن أنس، والشافعي (٢) ، وأحمد بن حنبل (٣) ، وأبو عبيد، وأبو ثور.

٨٥٥٠ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك (٤) ، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها: تعتد بحيضة (٥) .

٨٥٥١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦) ، عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: تعتد بحيضة (٧) .

قال أبو بكر: وقد روينا هذا القول عن الشعبي، وأبي قلابة، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، ومكحول، والزهري.

وقالت طائفة: عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرا.

٨٥٥٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا سعيد، عن مطر الوراق، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت