اختلف أهل العلم في عدة أم الولد إذا مات سيدها.
فقالت طائفة: تستبرأ بحيضة. كذلك قال ابن عمر، وبه قال مالك (١) بن أنس، والشافعي (٢) ، وأحمد بن حنبل (٣) ، وأبو عبيد، وأبو ثور.
٨٥٥٠ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك (٤) ، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها: تعتد بحيضة (٥) .
٨٥٥١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦) ، عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: تعتد بحيضة (٧) .
قال أبو بكر: وقد روينا هذا القول عن الشعبي، وأبي قلابة، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، ومكحول، والزهري.
وقالت طائفة: عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرا.
٨٥٥٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا سعيد، عن مطر الوراق، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب،