فهرس الكتاب

الصفحة 5265 من 7126

وفي قول مالك (١) ، والشافعي (٢) : إذا كان الراهن معسرا كان العبد رهنا بحاله. وقال أحمد بن حنبل (٣) : إذا كان معدما فقد جاز العتق.

[الأمة الرهن يطأها الراهن]

أجمع أهل العلم (٤) على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة.

واختلفوا فيما إذا وطئها فحملت.

فقالت طائفة: إن كان موسرا أخذ منه قيمة الجارية، وتكون أم ولد له.

هكذا قال الشافعي.

وقال أصحاب الرأي (٥) : هو ضامن للمال إن كان موسرا.

وقال أبو ثور: تصير أم ولد، وخرجت من الرهن، والدين عليه يؤخذ به.

وكان سفيان الثوري يقول: تخرج من الرهن، ويتبع المرتهن السيد بالرهن إن كان السيد موسرا.

وقال الشافعي: إن كان معسرا ففيها قولان:

أحدهما: أن لا تباع ما دامت حبلى، فإذا ولدت بيعت، ولم [يبع] (٦) ولدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت