إسرائيل، قال: وأقيمت الصلاة، فتقدم أبو موسى فأمَّهم؛ لأنهم كانوا في داره (١) .
٢٠٨٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريجٍ، قال: أخبرني نافع، قال: أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة المدينة، قال: ولعبد الله قريب من المسجد أرض يعملها، وإمام ذلك المسجد مولي، فذكر الحديث، فقال عبد الله: أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني، فصلى المولى (٢) .
وقال عطاء: صاحب الربع يؤم من جاءه، قلت (٣) له: ما الربع؟ قال: المنزل. وهذا مذهب الشافعي (٤) .
* * *
قال أبو بكر: سنَّ رسول الله ﷺ أن يكون الإِمام أمام المأمومين.
واختلف أهل العلم في المأموم يصلي أمام الإِمام في حال الضرورة من الزحام، وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: إذا كان كذلك فصلاة من صلى منهم أمام الإمام جائزة.
هذا قول مالك (٥) إذا (ضاق) (٦) الزحام في الجمعة.