فهرس الكتاب

الصفحة 1699 من 7126

إسرائيل، قال: وأقيمت الصلاة، فتقدم أبو موسى فأمَّهم؛ لأنهم كانوا في داره (١) .

٢٠٨٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريجٍ، قال: أخبرني نافع، قال: أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة المدينة، قال: ولعبد الله قريب من المسجد أرض يعملها، وإمام ذلك المسجد مولي، فذكر الحديث، فقال عبد الله: أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني، فصلى المولى (٢) .

وقال عطاء: صاحب الربع يؤم من جاءه، قلت (٣) له: ما الربع؟ قال: المنزل. وهذا مذهب الشافعي (٤) .

* * *

[ذكر الصلاة أمام الإمام]

قال أبو بكر: سنَّ رسول الله ﷺ أن يكون الإِمام أمام المأمومين.

واختلف أهل العلم في المأموم يصلي أمام الإِمام في حال الضرورة من الزحام، وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: إذا كان كذلك فصلاة من صلى منهم أمام الإمام جائزة.

هذا قول مالك (٥) إذا (ضاق) (٦) الزحام في الجمعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت