فهرس الكتاب

الصفحة 6516 من 7126

[جماع الأبواب التي توجب الآداب]

[ذكر الحد في التعريض]

ثابت عن عمر بن الخطاب أنه كان يحد في التعريض بالفاحشة الحد تاماً

٩٢٥٢ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن الصباح، عن عبد الرزاق (١) ، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يحد في التعريض بالفاحشة (٢) .

٩٢٥٣ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر أنه كان يجلد الحد تاما في التعريض (٣) .

٩٢٥٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: حدثني أبو الرجال، عن أمه عمرة: أن عمر بن الخطاب أتي في رجل ساب آخر، فقال أحدهما: ما أبي بزان ولا أمي زانية، فسأل عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله ﷺ فقالوا: مدح أباه وأمه، فضربه عمر الحد (٤) .

وبه قال عروة بن الزبير، ومالك بن أنس (٥) ، وأحمد بن حنبل،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت