فهرس الكتاب

الصفحة 5213 من 7126

سلم الشفعة الشريك في الدار فالجار أحق بالشفعة الملازق الذي داره لزيقة الدار التي فيها الشراء، فإن كان بينهما طريق نافذ فلا حق له في الشفعة، والله الموفق.

[ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب الشفعة للجار وبيان عللها]

٨٣٢٣ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، سمع أبا رافع يقول لسعد بن أبي وقاص: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الجار أحق بسقبه" - أو لسقبه - ما أعطيتك (١) .

٨٣٢٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى قال: سمعت عمرو بن الشريد يحدث عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: "المرء أولى بسقبه" (٢) . قلت: لعمرو: وما سقبه؟ قال: الشفعة. قلت: زعموا الناس أنه الجوار. قال: إن الناس ليقولون ذلك.

٨٣٢٥ - حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت