كان من المباح ترك رؤية الأخ أمرها أن تحتجب منه، لأن مباحا لها أن لا تراه، وليس رؤيتها فرض عليه ولا عليها، وقال آخر: إنما أجاب النبي ﷺ في ذلك على المسألة لا أنه قيل على أخيه أنه زنى بها، ولا على زمعة أنه أولدها هذا الولد، لأن خبر كل واحد منهما عن غيره، ولا يجوز أن يقبل إقرار أحد على غيره (١) .
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا كانت له جارية، وعلم أنه يطؤها أقر بذلك قبل بيعها ثم باعها، وظهر بها حمل وولدت عند المشتري ولدا تاما لأقل من ستة أشهر من يوم عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به وأن البيع باطل (٢) .