وأجمع أهل العلم أن المرأة تغسل زوجها إذا مات (١) ، وهذه لا تغسله، وله أن ينكح أختها، و [أربعا] (٢) سواها عند كثير من أهل العلم.
ولو كانت له زوجة ما حل له ذلك، قالوا: ففي بعض ما ذكرنا دلائل على أنها إذا طلقت طلاقا لا يملك فيه رجعتها لا ترثه. والله أعلم.
ولا يجوز أن يظن بمثل عبد الرحمن بن عوف أنه فرض [حكما] (٣) من أحكام الله (٤) .
وأجمع أهل العلم أن الزوج لا يرثها وإن ماتت في العدة، ولا بعد انقضاء العدة إذا طلقها ثلاثا، وهو صحيح أو مريض (٥) .
فقالت طائفة: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق، وكذلك قال عمر بن عبد العزيز.
وقال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٦) : ليس بينهما ميراث، لأنه لا عدة عليها. وقال عبد الله بن الحسن: لا ترثه.