فهرس الكتاب

الصفحة 1650 من 7126

عن الحارث بن مخلد، عن أبيه قال: قال عمر: أيما رجل رفع رأسه قبل الإِمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه (١) .

وممن رأى أن يرجع راكعًا أو ساجدًا إذا [رفع رأسه] (٢) قبل الإِمام: مالك بن أنس (٣) ، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (٤) ، وقال الأوزاعي: فليعد رأسه فإذا رفع الإِمام رأسه فليمكث بعده بقدر ما نزل.

وكان أبو ثور يقول: إذا ركع قبل الإِمام فيدركه الإِمام وهو راكع ويسجد قبله فقد أساء ويجزئه، وحكي عن الشافعي أنه قال: يجزئه وأكرهه (٥) ، وقال سفيان الثوري فيمن ركع قبل الإِمام: ينبغي له أن يرفع رأسه ثم يركع، قيل له: أيعيد؟ قال: ومن يسلم من هذا؟!.

* * *

ذكر تأمين المأموم عند فراغ الإِمام من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر فيها الإِمام بالقراءة رجاء مغفرة ما تقدم من ذنب المؤمِّن إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة

٢٠٠٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة [عن النبي ﷺ ] (٦) أنه قال: "إذا قال الإِمام:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت