فهرس الكتاب

الصفحة 4191 من 7126

هذا ليس من نكاح الإسلام، قال: وقال أهل العراق: هذا كله جائز ما لم تمت السادة.

وكان الشافعي يقول (١) : إذا تزوج المكاتب ابنة مولاه بإذن مولاه، ثم مات المولى فسد النكاح، لأنها ورثت بعض ورثته. وهكذا قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (٢) : النكاح جائز على حاله، من قبل أنها لا تملك من رقبته شيئا إنما لها عليه دين.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

وفي قول الشافعي (٣) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) : إذا نكحت المرأة عبد أبيها، فمات الأب وملكت من العبد شقصا (٥) ، بطل النكاح، والله أعلم.

[ذكر المرأة تملك زوجها أو شقصا منه]

اختلف أهل العلم (٦) في المرأة تملك زوجها، أو بعضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت