هذا ليس من نكاح الإسلام، قال: وقال أهل العراق: هذا كله جائز ما لم تمت السادة.
وكان الشافعي يقول (١) : إذا تزوج المكاتب ابنة مولاه بإذن مولاه، ثم مات المولى فسد النكاح، لأنها ورثت بعض ورثته. وهكذا قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي (٢) : النكاح جائز على حاله، من قبل أنها لا تملك من رقبته شيئا إنما لها عليه دين.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
وفي قول الشافعي (٣) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) : إذا نكحت المرأة عبد أبيها، فمات الأب وملكت من العبد شقصا (٥) ، بطل النكاح، والله أعلم.
اختلف أهل العلم (٦) في المرأة تملك زوجها، أو بعضه.