فهرس الكتاب

الصفحة 1785 من 7126

والشعبي، وابن شبرمة، ومالك (١) ، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشَّافعيّ (٢) ، وأحمد (٣) ، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) .

وقالت طائفة: يكبِّر ويقضي. هذا قول الحسن البصري، وروي ذلك عن عطاء.

وفيه قول ثالث: وهو أن يكبِّر ثم يقضي ثم يكبِّر. روي هذا القول عن مجاهد ومكحول.

قال أبو بكر: القول الأول أحسنها.

* * *

ذكر المصلي ينسى التَّكبير حتى يقوم من مجلسه

كان سفيان الثوري يقول: إذا لم يكبِّر الإِمام فليكبر من وراءه، [و] (٥) كان الشافعي (٦) يقول: إذا قام من مجلسه كبر ماشيًا كما هو.

وقال أصحاب الرأي (٧) : إذا خرج من المسجد فليس عليه أن يكبِّر، وإن ذكر الإِمام قبل أن يقوم من مجلسه وقبل أن يخرج من المسجد ولم يتكلم كبر وكبر من معه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت