فهرس الكتاب

الصفحة 4898 من 7126

[ذكر النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها في البيع]

٧٩٨٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني حيي بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" (١) .

قال أبو بكر: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن التفرقة بين الولد والأم، والولد طفل لم يبلغ [سبع] (٢) سنين، ولم يستغن عن أمه غير جائز في البيع (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت