فهرس الكتاب

الصفحة 3984 من 7126

الميراث، وقال أحمد (١) : النكاح جائز والشرط باطل، وكذلك قال إسحاق.

قال أبو بكر: وشبه أبو عبيد هذا النكاح بنكاح المتعة.

قال أبو بكر: قول أحمد وإسحاق حسن.

[مسألة]

واختلفوا في الأمة متى تسمى سرية.

فقالت طائفة: السرية ما حللت عليها إزارك. كذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وقال مالك (٢) : الاستسرار عندنا أن يطأ الرجل وليدته التماس ولدها أو لم يلتمسه.

وقالت طائفة: لا تكون سرية وإن حللت عليها إزارك حتى يبوئها بيتا.

هكذا قال الأوزاعي.

[ذكر الخيار في النكاح]

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أنهما أو أحدهما بالخيار ثلاثا أو إلى مدة معلومة.

فقالت طائفة: النكاح باطل. كذلك قال الشافعي (٣) ﵀ وابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت