الميراث، وقال أحمد (١) : النكاح جائز والشرط باطل، وكذلك قال إسحاق.
قال أبو بكر: وشبه أبو عبيد هذا النكاح بنكاح المتعة.
قال أبو بكر: قول أحمد وإسحاق حسن.
واختلفوا في الأمة متى تسمى سرية.
فقالت طائفة: السرية ما حللت عليها إزارك. كذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وقال مالك (٢) : الاستسرار عندنا أن يطأ الرجل وليدته التماس ولدها أو لم يلتمسه.
وقالت طائفة: لا تكون سرية وإن حللت عليها إزارك حتى يبوئها بيتا.
هكذا قال الأوزاعي.
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أنهما أو أحدهما بالخيار ثلاثا أو إلى مدة معلومة.
فقالت طائفة: النكاح باطل. كذلك قال الشافعي (٣) ﵀ وابن