واختلف فيه عن النخعي فروى حماد عنه أنه قال: تجوز وصية الغلام (١) .
وروى مغيرة عنه أنه قال: لا تجوز وصيته حتى يحتلم (٢) .
واختلف فيه عن الزهري: فروى عبد الرزاق، عن معمر، عنه أنه قال: وصية الغلام جائزة إذا عقل (٣) .
وروى عبد الأعلى، عن معمر، عنه أنه قال: ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال (٤) .
قال أبو بكر: أكثر أهل العلم يقولون: لا تجوز وصية المغلوب على عقله.
وممن حفظنا ذلك عنه: حميد بن عبد الرحمن (٥) ، ومالك بن أنس (٦) ، والأوزاعي (٧) ، والشافعي (٨) ﵀ وأحمد بن حنبل، وأصحاب