فهرس الكتاب

الصفحة 3726 من 7126

واختلف فيه عن النخعي فروى حماد عنه أنه قال: تجوز وصية الغلام (١) .

وروى مغيرة عنه أنه قال: لا تجوز وصيته حتى يحتلم (٢) .

واختلف فيه عن الزهري: فروى عبد الرزاق، عن معمر، عنه أنه قال: وصية الغلام جائزة إذا عقل (٣) .

وروى عبد الأعلى، عن معمر، عنه أنه قال: ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال (٤) .

[باب ذكر وصية الأحمق والموسوس]

قال أبو بكر: أكثر أهل العلم يقولون: لا تجوز وصية المغلوب على عقله.

وممن حفظنا ذلك عنه: حميد بن عبد الرحمن (٥) ، ومالك بن أنس (٦) ، والأوزاعي (٧) ، والشافعي (٨) ﵀ وأحمد بن حنبل، وأصحاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت