فهرس الكتاب

الصفحة 4263 من 7126

الله ﷺ "يا غلام هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ يد أيهما شئت" ، فأخذ بيد أمه فانطلقت به (١) .

[ذكر الأبوين تفترق داراهما]

اختلف أهل العلم في الأبوين تفترق دارهما، أو العصبة والأم.

فقالت طائفة: إذا افترقت الدار فالعصبة أحق، كان شريح (٢) (٣) يقول: الصبية مع أمهم ما كانت الدار واحدة ومعهم من أموالهم ما يشبعهم، فإذا افترقت الدار فالأولياء أحق.

وروي عن الشعبي (٤) أنه قال: عصبتها أحق بها من أمها إن خرجت.

وكان الشافعي (٥) يقول: إذا أراد الرجل أن ينتقل عن البلد الذي نكح به المرأة كانت بلده وبلدها، أو بلد أحدهما دون الآخر، أو لم تكن فسواء، والأب أحق بالولد مرضعا كان أو كبيرا وكيفما كان، وكذلك قرابة الأب وإن بعدت، والعصبة وإن افترقت الدار أولى، فإن صارت الأم معهم في الدار كانت على حقها فيهم.

وفيه قول ثان: وهو أن ينظر إلى خروج الأب، فإن كانت رحلة الأب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت