فهرس الكتاب

الصفحة 5244 من 7126

أن الشركة لم تقع والمال لم يختلط. وهذا قول الشافعي (١) ﵀ أن الشركة فاسدة.

[الشركة بالعروض]

واختلفوا في الرجلين يشتركان يخرج كل واحد منهما عرضا ويتجران في ذلك.

فكره أكثر أهل العلم ذلك.

وممن كره ذلك: ابن سيرين، وسفيان الثوري، ويحيى بن أبي كثير، والشافعي (٢) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣) ، وأحمد، وإسحاق (٤) .

وكان ابن أبي ليلى يقول: لا بأس بالشركة والمضاربة بالعروض.

وحكي عن مالك (٥) أنه قال في الرجلين يشتركان في العروض: يقوم كل واحد منهما متاعه بنصف متاع صاحبه.

قال مالك: ما هذا من عمل الناس، وأرجو أ ن لا يكون به بأس.

قال أبو بكر: لا تجوز الشركة بالعروض، لأن رءوس أموالهما مجهول، وغير جائز عقد الشركة على مجهول لا يعلمان رأس مال كل واحد منهما عند عقد الشركة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت