فهرس الكتاب

الصفحة 1406 من 7126

ذكر المصلي يجهر فيما يُخافَت فيه، أو يخافِت فيما يُجهَر فيه

اختلف أهل العلم في المصلي يجهر فيما يخافت فيه أو يخافت فيما يجهر فيه، فقالت طائفة: يسجد سجدتي السهو إذا فعل ذلك ساهيًا، هكذا قال النخعي، وسفيان الثوري (١) ، وأصحاب الرأي، وقالوا: إن فعل ذلك عامدًا فلا شيء عليه (٢) .

وقال أبو ثور، وإسحاق بن راهويه (٣) : عليه سجدتا السهو، ولم يذكرا سهوًا ولا عمدًا، وقال الحسن البصري فيمن جهر فيما لا يجهر فيه قال: يسجد سجدتي السهو.

وقالت طائفة: ليس على من فعل ذلك سجود السهو، هذا قول الأوزاعي، والشافعي (٤) ، وروي عن الشعبي، والحكم، وسالم، والقاسم، ومجاهد، وعطاء أنهم قالوا في الرجل يجهر في الظهر أو العصر: ليس عليه سهو. واحتج محتجهم بحديث أبي قتادة.

١٦٧٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا أبو نعيم، قال: نا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت