فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 7126

وكان أبو عبيد يقول: الحد عندنا إذا كان الماء كثيرًا يزيد على القلتين والثلاثة، فلا إعادة عليهم، فإن غلبت نجاسة بطعم أو ريح فعليهم إعادة كل صلاة [صلوها] (١) منذ يومئذ، وكذلك يغسلون كل ثوب أصابه منه شيء (٢) .

قال أبو بكر: والذي نقول به أنا ننظر إلى الماء الذي توضأ به المتوضئ وصلى؛ فإن كانت النجاسة غيرت طعمه أو لونه أو ريحه، فعليه الإعادة في الوقت، وبعد خروج الوقت، وغسل كل ثوب وبدن أصابه من ذلك الماء شيء، قل أو كثر، وإن لم تكن النجاسة غيرت للماء طعمًا ولا لونًا ولا ريحًا، فلا إعادة عليه، وإن شك فلم يدر أَهَلْ غيَّرت [الماء] (٣) أم لا؟ فالماء على أصل طهارته.

* * *

[ذكر العجين الذي عجن بالماء النجس]

واختلفوا في الماء النجس يعجن به.

فقالت طائفة: يطعمه الدجاج، روي هذا القول عن مجاهد وعطاء (٤) وبه قال الثوري، وأبو عبيد (٢) .

وفيه قول ثان: وهو أن يطعم ما لا يؤكل لحمه.

هكذا قال الحسن بن صالح وقال أحمد (٥) : لا يطعمه شيئًا يؤكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت