فهرس الكتاب

الصفحة 2758 من 7126

الرجل من المسلمين للرجل من المسلمين: قد أنكحتك امرأته بمكة لم يرد إليه صداقها، وقد نكح هذا امرأته بالمدينة من المهاجرات، هلم إلى حقك فخذه قالت: فهذِه العقب الذي قال الله (١) .

وقال مجاهد: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ قال: بعد الصلح والعهد، ﴿فَعَاقَبْتُمْ﴾ قال: اقتصصتم أصبتم مغنمًا من قريش، أو غيرهم، ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ (٢) صدقاتهن عوضًا (٣) .

* * *

[من قال إن الآية منسوخة]

كان قتادة يقول في قوله: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ يقول: إلى كفار ليس بينهم وبين أصحاب محمد عهد يأخذون به، ﴿فَعَاقَبْتُمْ﴾ وهي الغنيمة إذا غنموا أن يعطوا زوجها صداقه الذي كان ساق من الغنيمة، ثم يقسم الغنيمة بعد ذلك، ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد في براءة، فنبذ إلى كل ذي عهد عهده (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت