فهرس الكتاب

الصفحة 6529 من 7126

ذكر [الحد] (١) الذي يجب أن يجلد شارب الخمر من العنب وغير العنب

٩٢٦٨ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس، أن رسول الله ﷺ جلد في الخمر بالنعال والجريد، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى [فاستشار] (٢) الناس فقال: ما ترون في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن: نرى أن (يجعل) (٣) كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين (٤) .

٩٢٦٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن أنس، أن رجلا رفع إلى النبي ﷺ يعني قد سكر - فأمر قريبا من عشرين رجلا، فضربه كل رجل منهم ضربتين بالجريد والنعال. قال: ورفع إلى أبي بكر رجل قد سكر فجلده أربعين، ورفع إلى عمر رجل قد سكر فضربه. قال: واستشار عمر الناس في جلد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف: كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين (٥) .

٩٢٧٠ - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت