فهرس الكتاب

الصفحة 5376 من 7126

[ذكر الزيت يشتريه الرجل من الرجل فيخلط بمثله ويفلس]

واختلفوا في الرجل يشتري من الرجل الزيت أو القمح يخلطه بمثله أو بخير منه أو أو دونه.

فقالت طائفة: يأخذ زيته، وليس خلطه إياه الذي يمنعه أن يأخذ زيته.

هذا قول مالك (١) ، ولم يذكر خلطه بمثله أو بخير منه أو شر.

وكان الشافعي يقول (٢) : إن خلطه بمثله أو بأردأ منه من جنسه ثم فلس، كان له أن يأخذ متاعه بعينه، لأنه قائم كما كان، ويقاسم الغرماء بكيل ماله أو وزنه، فإن خلطه بما هو خير منه فقيها قولان:

أحدهما: أن لا سبيل له، لأنا لا نصل إلى دفع ماله إليه إلا زائدا بمال غريمه، وليس لنا أن نعطيه الزيادة، وكان هذا أصح القولين. والله أعلم، وبه أقول (٣) .

والقول الثاني: أن ينظر إلى قيمة عسله [وقيمة العسل المخلوط به] (٤) متميزين، ثم يخبر البائع بين أن يكون شريكا بقدر [قيمة] (٥) عسله من عسل البائع، ويترك فضل [كيل عسله] (٦) ، أو يدع ويكون غريما كأن عسله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت