فهرس الكتاب

الصفحة 6734 من 7126

وكذلك نقول. وإذا ضرب الرجل عين الرجل فأذهب بعض بصره وبقي بعض، فأحسن ما قيل في ذلك ما قاله علي (١) : أمر بعينه الصحيحة فعصبت، وأعطى رجلا بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره، ثم خط عند ذلك علما، ثم أمر به، فحول إلى مكان آخر، ففعل ذلك فوجدوه سواء، فأعطاه بقدر ما نقص من بصره من مال الآخر.

قال أبو بكر:

وقد روينا عن عطاء (٢) أنه قال بنحو هذا المعنى. وبنحو ذلك قال مالك (٣) والشافعي (٤) ، وكذلك نقول.

[باب ذكر الجنايات على الأنف وديته]

جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "وفي الأنف إذا أوعب (٥) جدعه الدية" .

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٦) على القول به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت