قال حدثنا ابن إدريس، عن [ابن] (١) إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: لما أصاب رسول الله ﷺ سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسها، قالت - يعني جويرية: فجئت رسول الله ﷺ أستعينه على كتابتي. فقال: "هل لك في خير من ذلك؟ " قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: "أقضي كتابتك وأتزوجك " . قالت: نعم. قال: "قد فعلت " . قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله ﷺ تزوج جويرية بنت الحارث .... (٢) وذكر باقي هذا الحديث.
قال أبو بكر: أولى الخلق اقتداء به رسول الله ﷺ ، والسلطان ولي من لا ولي له، وهذه لها ولي غير ممتنع يجب أن يحكم عليه.
اختلف أهل العلم في المرأة يكون لها أب وابن.
فقالت طائفة: الابن أولى بإنكاحها من الأب، كذلك قال مالك بن أنس (٣) : إن الابن أحق بإنكاح أمه من أبيها، والصلاة عليها إذا ماتت،