واختلفوا في المرأة ترى الدم وهي تمخض. فقالت طائفة: هو حيض لا تصلي، روي هذا القول عن النخعي (١) . وقال الحسن (٢) : إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة، وقال مالك (٣) في الماء الأبيض الذي يخرج من فرج المرأة حين يضربها الطلق حضرة الولادة: توضأ وتصلي حتى ترى دم النفاس، وجعل ذلك بمنزلة البول.
وقال إسحاق بن راهويه (٤) : إذا ظهر الدم تركت الصلاة، وإن كان قبل الولادة بيوم أو يومين، وكان عطاء يقول: تصنع ما تصنع المستحاضة.
قال أبو بكر: لا تدع الصلاة حتى تلد، فيكون حكمها حينئذٍ حكم النفساء.
* * *
اختلف أهل العلم في الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر. فقالت طائفة: عليها إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر أن تصلي المغرب والعشاء، روينا هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس.