فهرس الكتاب

الصفحة 2527 من 7126

فقال الثوري: له سلبه إذا كان قد بارزه.

وقال الأوزاعي: ليس له سلبه إذا لم يكن حدد إليه بسلاح، وإن أسره ثم قتله لم يكن له سلبه، قيل للأوزاعي: فإن حمل على علج فاعتنقه ثم جاء آخر فقتله قال: سلبه للذي اعتنقه، قيل له: فإن أسر رجل علجًا ثم جاء آخر فقتله، قال: لا يكون السلب لواحد منهما، قيل له: فإن أسر رجل علجًا ثم أتى به إلى الإمام فقتله الإمام، قال: لا يكون له سلبه، قيل له: فرجل حمل على فارس فقتله فإذا هو امرأة، قال: إن كانت حددت له بسلاح فإن له سلبها، والغلام كذلك إذا قاتل فقتل كان سلبه لمن قتله.

قال أبو عمرو: ولا يبارز العبد إلا بإذن مولاه، فإن بارز بإذن مولاه فقتل صاحبه لم ينفل سلبه، ويرضخ (١) له منه.

* * *

[ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في الأنفال مختصرة تدل علي معانيها الأخبار التي أنا ذاكرها بعد إن شاء الله تعالى]

٦١٢٠ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: بعث رسول الله ﷺ جيشًا قَبِلَ نجدٍ كنت فيهم، فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرًا، اثني عشر بعيرًا، ونفلنا رسول الله ﷺ بعيرًا بعيرًا، فرجعنا بثلاثة عشر بعيرًا ثلاثة عشر بعيرًا (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت