روينا عن عثمان بن عفان أنه قضى في الرجل يضرب حتى يحدث بثلث الدية (١) .
وقضى مروان بن الحكم (٢) كذلك، وذكر أحمد (٣) حديث عثمان هذا ثم قال: لا أعرف شيئا يدفعه إذا وطئ بطنه، وكذلك قال إسحاق (٣) .
وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى في ذلك بأربعين بعيرا (٤) . وذكر سعيد بن المسيب أنه اشترى منها قلوصا (٥) فكان كأنجب ما خلق.
و [قال] (٦) : بل قضى فيه عثمان بأربعين دينارا أو أربعين فريضة (٧) .
وفي المسألة قول ثالث: وهو أن على الجاني هذه الجناية العقوبة، وليس عليه فيه عقل ولا قود. هذا قول مالك (٨) والشافعي (٩) .