فهرس الكتاب

الصفحة 6849 من 7126

[ذكر ضرب الرجل الرجل حتى يحدث]

روينا عن عثمان بن عفان أنه قضى في الرجل يضرب حتى يحدث بثلث الدية (١) .

وقضى مروان بن الحكم (٢) كذلك، وذكر أحمد (٣) حديث عثمان هذا ثم قال: لا أعرف شيئا يدفعه إذا وطئ بطنه، وكذلك قال إسحاق (٣) .

وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى في ذلك بأربعين بعيرا (٤) . وذكر سعيد بن المسيب أنه اشترى منها قلوصا (٥) فكان كأنجب ما خلق.

و [قال] (٦) : بل قضى فيه عثمان بأربعين دينارا أو أربعين فريضة (٧) .

وفي المسألة قول ثالث: وهو أن على الجاني هذه الجناية العقوبة، وليس عليه فيه عقل ولا قود. هذا قول مالك (٨) والشافعي (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت