فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 7126

[ذكر تيمم المسافر في أول الوقت]

أجمع أهل العلم على أن من تطهر بالماء للصلاة قبل دخول وقتها، أن طهارته كاملة، وله أن يصلي بها ما لم يحدث (١) .

واختلفوا في الوقت الذي يجزئ للمسافر أن يتيمم فيه، فقالت طائفة: لمن لا يجد الماء أن يتيمم في أول الوقت ويصلي، هذا قول الشافعي (٢) وهو الصحيح من مذهبه، وقد اختلف عنه فيها (٣) .

وقال إسحاق: يتيمم في أول الوقت إذا لم يكن له طمع في وجود الماء من قريب.

٥٥٢ - أخبرنا الربيع، أنا الشافعي (٤) ، أنا سفيان، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر أنه تيمم بمربد النعم وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة، فلم يعد الصلاة (٥) .

وفيه قول ثانٍ: وهو أن يتلوم (٦) ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم وصلى، روي هذا القول عن علي، وبه قال عطاء، وسفيان، وأحمد (٧) ، وأصحاب الرأي (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت