فهرس الكتاب

الصفحة 3476 من 7126

الميراث لأهله، وذلك أن الله حرم الأموال في كتابه، وعلى لسان نبيه فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبطل﴾ (١) الآية، وقال رسول الله ﷺ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه " (٢) ، فلا يجوز إزالة ملك من ورث مال المسلم بإسلام غيره، وإخراجه من ملكه بغير طيب نفس، ولا يثبت عن عمر وعثمان خلاف هذا القول، ولو ثبت كانت سنة رسول الله ﷺ أولى.

[ذكر مواريث أهل الذمة]

اختلف أهل العلم في النصراني يترك ورثة يهودا، وفي اليهودي يترك ورثة نصارى أو مجوس.

فقالت طائفة: الإسلام ملة، والشرك ملة، يرث أهل الإسلام بعضهم بعضا، وكذلك أهل الشرك يرث بعضهم بعضا، يرث اليهودي النصراني، والنصراني المجوسي، هذا قول الحكم، وحماد، وابن شبرمة، وسفيان الثوري، ومالك (٣) ، والشافعي (٤) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥) .

وقالت طائفة: اليهودية ملة، والنصرانية ملة، والمجوسية ملة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت