فهرس الكتاب

الصفحة 2823 من 7126

ويعطى من مال الفيء أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية، وما يجري على الحكام والولاة، وعلماء المسلمين، وقرائهم وما ينفق في النوائب التي تنوب المسلمين كإصلاح الطرق، والجسور، والقناطر، وغير ذلك ولا خمس في شيء منه، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: الغنيمة ما غلب عليه بالسيف والفيء: ما صولحوا، هو (١) الجزية جزية الرؤوس، وخراج الأرضين (٢) .

[ذكر التسوية بين الناس في الفيء والتفضيل على سابقة الآباء]

قال أبو بكر: اختلف الصديق والفاروق فيما روي عنهما في التسوية بين الناس أو التفضيل على سابقة الآباء فروي عن الصديق أنه سوى بين الناس، وقال: وددت أني أتخلص مما أنا فيه بالكفاف ويخلص لي جهادي مع رسول الله ﷺ .

٦٣٥٥ - حدثنا علي، عن أبي عبيد، حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، أن أبا بكر الصديق قسم بين الناس قسما واحدا فكان ذلك نصف دينار لكل إنسان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت