فهرس الكتاب

الصفحة 3850 من 7126

[ذكر إبطال نكاح الثيب تزوج بغير رضاها]

٧١٩٩ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ﵀ قال: أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن [جارية] (١) ، عن الخنساء ابنة خذام أن أباها زوجها وهي ثيب وكرهت ذلك، فأتت النبي ﷺ فرد نكاحها (٢) .

قال أبو بكر: أجمع عوام أهل العلم على أن إنكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز (٣) ، هذا قول مالك بن أنس (٤) ، وسفيان الثوري (٥) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت