فهرس الكتاب

الصفحة 1851 من 7126

وكذلك نقول، أعني إذا قدم (من) (١) سفره على أهل له ومال أن يقصر.

* * *

[ذكر إمامة المسافر المقيم]

ثابت عن نبي الله ﷺ أنه قدم مكة فصلى بها أيامًا يقصر الصلاة.

وأجمع أهل العلم على أن على المقيم إذا ائتم بالمسافر، وسلم الإِمام من ثنتين، أن عليه إتمام الصلاة (٢) .

٢٢٨٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، ثنا حماد، أخبرني علي بن زيد، عن أبي نضرة أن فتى سأل عمران بن حصين عن صلاة رسول الله ﷺ في السفر، فقال: ما سافر رسول الله ﷺ سفرًا إلا صلى ركعتين ركعتين، وأنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة فكان يصلي ركعتين ثم يقول: "يا أهل مكة! قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر" (٣) .

قال أبو بكر: قصر النبي ﷺ بمكة ثابت من غير هذا الوجه؛ لأن علي بن زيد يُتكلَّم في حديثه، وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب حين قدم مكة، صلى ركعتين فلما سلم قال: يا أهل مكة! إنا قوم سفر فأتموا الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت