فهرس الكتاب

الصفحة 1065 من 7126

عليه إسحاق، وقال أحمد: إن رجع فلا بأس، وإن لم يرجع فلا بأس.

وقال إسحاق: ثبت عن بلال وأبي محذورة أذانهما، وكل سنة فهما مستعملان جميعًا، والذي نختار أذان بلال (١) .

فأما سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢) فمذهبهم في الأذان أنه مثنى مثنى على حديث عبد الله بن زيد، وكذلك قولهم في الإقامة إنها مثنى مثنى.

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم في تثنية الإقامة وإفرادها]

اختلف أهل العلم في تثنية الإقامة وإفرادها، ففي مذهب مالك (٣) وأهل الحجاز، والأوزاعي وأهل الشام، والشافعي (٤) وأصحابه، ويحيى بن يحيى، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٥) ، وأبي ثور: الإقامة فرادى. واحتجوا بحديث أنس.

١١٦٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: أُمِر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت