جائز أن يكون قوله: "له عليه بينة" ، لا فائدة فيه ولا يعطى السلب إلا من أقام شاهدًا واحدًا على دعواه، ويحلف مع شاهده على مذهبنا في الحكم باليمين مع الشاهد في الأموال. وقال الليث: له سلبه إذا علم ذلك، وليس له من ماله شيء سوى السلب الذي عليه.
وفيه قول ثان: وهو أن يعطاه إذا قال: أنه قتله ولا يُسأل عن ذلك بينة، هذا قول الأوزاعي، الوليد بن مسلم عنه.
* * *
٦١٠٧ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: "من قتل كافرًا فله سلبه، وقتل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلًا وأخذ أسلابهم (١) .
٦١٠٨ - وحدثنا علي، عن أبي عبيد (٢) قال: حدثنا أبو معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، عن نعيم بن أبي هند، عن ابن سمرة بن جندب، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: " من قتل فله السلب" (٣) .