فهرس الكتاب

الصفحة 5049 من 7126

[باب الرءوس والأكارع]

اختلف أهل العلم في السلم في الرءوس.

فقالت طائفة: السلم في الرءوس جائز إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما صغارا أو كبارا. كذلك قال مالك (١) ، وأحمد بن حنبل (٢) .

وقالت طائفة: لا يجوز السلم في الرءوس والأكارع. هذا قول الشافعي (٣) وبه قال أصحاب الرأي (٤) .

وفي قول الشافعي (٥) ، وأصحاب الرأي (٦) : لا يجوز السلم في الأهب، والجلود، والعرق، والأدم.

[باب الجوز والبيض]

واختلفوا في السلم في الجوز والبيض.

فقالت طائفة: السلم فيه جائز عددا. كذلك قال الأوزاعي.

وقال مالك (٧) في الجوز كذلك، قال: إن كان الكيل أمرا معروفا فلا بأس. وبه قال أحمد وإسحاق (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت