اختلف أهل العلم في السلم في الرءوس.
فقالت طائفة: السلم في الرءوس جائز إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما صغارا أو كبارا. كذلك قال مالك (١) ، وأحمد بن حنبل (٢) .
وقالت طائفة: لا يجوز السلم في الرءوس والأكارع. هذا قول الشافعي (٣) وبه قال أصحاب الرأي (٤) .
وفي قول الشافعي (٥) ، وأصحاب الرأي (٦) : لا يجوز السلم في الأهب، والجلود، والعرق، والأدم.
واختلفوا في السلم في الجوز والبيض.
فقالت طائفة: السلم فيه جائز عددا. كذلك قال الأوزاعي.
وقال مالك (٧) في الجوز كذلك، قال: إن كان الكيل أمرا معروفا فلا بأس. وبه قال أحمد وإسحاق (٨) .