فهرس الكتاب

الصفحة 6635 من 7126

وقال الشافعي (١) : هي وصية للعاقلة قال: فمن أجاز وصيته أجاز هذا العفو في وصيته، ومن لم يجزها لم يجز هذا العفو.

٩٣٧٧ - وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إذا تصدق الرجل بديته وقتل خطأ، فالثلث من ذلك جائز إذا لم يكن له مال غيره (٢) .

وروي ذلك عن الحسن البصري.

وكذلك قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق (٣) ، وكذلك نقول ولست أحفظ عن أحد لقيته في ذلك خلافا.

[باب ذكر الولي يقتل القاتل بعد العفو أو أخذ الدية]

قال الله ﷿: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ (٤) كان ابن عباس يقول: من بعد قبول الدية.

٩٣٧٨ - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت مجاهدا يقول: سمعت ابن عباس يقول: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ قال: من قتل بعد قبول الدية (٥) .

وهذا قول عطاء والحسن وقتادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت