فهرس الكتاب

الصفحة 5307 من 7126

وفيه قول ثالث: وهو إنهما يتحالفان، وعلى رب المال أجر مثل العامل فيما عمل. هذا قول الشافعي (١) .

[ذكر خلط العامل ماله بمال القراض]

واختلفوا في المضارب يخلط ماله بمال المضاربة.

فقالت طائفة: لا ضمان عليه.

كذلك قال مالك (٢) .

وحكي عن الشافعي أنه قال (٣) : هو [متعد] (٤) ، وعليه الضمان، وكان أبو ثور يقول: إن قال له: اعمل برأيك. فله أن يخلطه بماله. ويشارك فيه يبضعه ويضارب فيه ولا ضمان عليه. هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (٥) : إذا قال له: اعمل برأيك. فله أن يخلطه بماله ومال غيره وأن يشارك به. والله أعلم.

[ذكر قسم الربح قبل قبض رب المال رأس ماله]

أجمع أهل العلم على أن قسم الربح جائز إذا استوفى رب المال رأس ماله (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت