فهرس الكتاب

الصفحة 5308 من 7126

واختلفوا في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فربحا ألفا فاقتسما الربح قبل قبض رب المال رأس ماله، ثم إن رأس المال تلف.

فقالت طائفة: يحسب على رب المال الخمسمائة التي قبضها، ويؤدي العامل ما قبض من الربح إلى رب المال. هذا قول سفيان الثوري، وبه قال إسحاق، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد (١) .

وقال مالك (٢) : لا يجوز حتى يستوفي صاحب المال ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. وقد حكي عن الشافعي أنه قال: لا ربح للعامل حتى يقبض رب المال ماله.

وكان الحارث العكلي يقول: في المضارب إذا قال له صاحب المال حاسب نفسك، وألحق حصتي من الربح برأس المال، أن ذلك جائز.

وكان أبو ثور يقول: إذا اقتسما الربح وبقي رأس المال في يدي المضارب ولم يقبضه رب المال، فإن كانت الألف دراهم (٣) ليس متاع وتركها رب المال في يدي المضارب على المضاربة التي كانت قبل أن يتجر فيها فلا ضمان عليه ولا يرجع عليه بشيء قد استقبل به مضاربة أخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت