فهرس الكتاب

الصفحة 6199 من 7126

حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لعن الله السارق إن سرق بيضة قطعت يده، وإن سرق حبلا قطعت يده" (١) .

قال أبو بكر: فإن كان هذا ثابتا فقد يكون مراده الحبل الذي يسوي ربع دينار من حبال الشعر وغيره، وقد تكون البيضة من الحديد فيكون ذلك موافقا لحديث عائشة (٢) ، وليس في الباب أبين من حديث عائشة، وبه نقول.

[ذكر الرجلين يسرقان مقدار ما تقطع فيه اليد]

واختلفوا في الرجلين يسرقان مقدار ما إذا سرقه أحدهما وجب عليه قطع اليد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت