وقالت طائفة (١) : يتوارثان.
٧٢٠٣ - روي عن عروة بن الزبير أنه زوج ابنه صغيرا من ابنة مصعب بن الزبير صغيرة، فماتت قبل أن يبلغا فورثها (٢) .
وقال النعمان: إذا زوج ابنة أخيه ابن أخيه، وهو وليهما وهما صغيران فمات أحدهما قال: يرثه صاحبه.
وفيه قول ثالث: في الصغيرين أنكح أحدهما أبوه والآخر وليه ثم ماتا، فإن مات الذي أنكحه أبوه ورثه الآخر، وإن مات الذي أنكحه وليه لم يرثه الآخر. هذا قول قتادة (٣) .
قال أبو بكر: النكاح في هذا باطل، ولا يتوارثان ماتا أو أحدهما.
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إنكاح الأب ابنه الصغير جائز (٤) .